السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

330

فقه الحدود والتعزيرات

( 1 ) [ الأولى : ] حكم الذمّيّ إذا نقض العهد إنّ هذه المسألة ليست مرتبطة بمسائل باب الارتداد ، بل كان ذكرها في مسائل أبواب الجهاد أجدر وأحرى ، ولكنّ الماتن وبعض من تأخّر عنه « 1 » تبعوا الشيخ رحمه الله في ذلك ، حيث تعرّض للمسألة في كتاب المرتدّ من الخلاف والمبسوط ، وسيأتي نصّ عبارته فيهما . أجل ، بحث بعض الأعلام كالعلّامة رحمه الله في القواعد عن المسألة هنا وفي كتاب الجهاد أيضاً . « 2 » ثمّ إنّه يجدر بالذكر أنّ هنا مسألتين متشابهتين من حيث المبنى وكيفيّة الاستدلال ، وهما : المسألة الأولى : ما مرّ نصّه في المتن ، وموضوع هذه المسألة هو الذمّيّ الذي نقض العهد ولحق بدار الحرب وبقيت أمواله في دار الإسلام . المسألة الثانية : ما ذكره الشيخ رحمه الله في المبسوط في كتاب الجهاد وفي الخلاف في كتاب السير ، وموضوع هذه المسألة هو الحربيّ الذي عقد لنفسه الأمان ، ثمّ دخل دار الإسلام وله أموال ، ثمّ لحق بدار الحرب مع بقاء أمواله في دار الإسلام . واللازم على الباحث عن المسألة الأولى ملاحظة المسألة الثانية مع الأدلّة المذكورة فيها ، لأنّهما من وادٍ واحد . ونحن بعد ملاحظة المسألتين وجدنا أنّ بعض الأعلام ربما احتجّ في واحد منهما بكلام ثمّ هو بنفسه ردّ ذاك الدليل عند البحث عن المسألة الأخرى .

--> ( 1 ) - راجع : تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 393 ، مسألة 6928 . ( 2 ) - راجع : قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 521 ؛ وأيضاً : ج 3 ، ص 578 .